فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 562

الرمي بنفسه لمرض أو نحوه فانه يستنيب من يرمى عنه ولا شيء عليه وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك والله أعلم. [1]

وقال الشيخ ابن عثيمين: مسألة: لو حاضت أثناء الطواف، فلا تتم الطواف، بل تخرج من الطواف، وتحرم بالحج إن خافت فواته؛ لأنه لا يمكن تكميل الطواف مع الحيض.

مسألة: لو أحدثت حدثاً أصغر في أثناء الطواف؟.

ففيها قولان: القول الأول: أن طوافها يبطل، ويجب عليها أن تتوضأ، وتستأنف الطواف؛ لأن الطهارة شرط للطواف. القول الثاني: تكمل الطواف وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر؛ لعدم وجود نص صحيح صريح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. [2]

باب

من ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراماً حتى يطوف بالبيت

(1) مجموع الفتاوى (26/ 244 - 245) .

(2) الشرح الممتع (3/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت