باب
النهي عن صيام أيام التشريق لغير الحاج
عن ابن أبي ليلى, عن عطاء, عن عائشة, قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وقال: «هِيَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ» .
باب
في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟
عن ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال: إن شاء صام أول العشر ووسطها، وآخرها يوم عرفة.
وعن عطاء قال: يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يهدي عسى يتيسر له الهديُ. [1]
وعن عمرو عن عكرمة قال: لا يصوم المتمتع إلا في العشر. [2]
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة، قال: وقال طاوس وعطاء: لا يصوم
(1) أحكام الجصاص (1/ 402) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.