فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 562

باب

النهي عن صيام أيام التشريق لغير الحاج

عن ابن أبي ليلى, عن عطاء, عن عائشة, قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وقال: «هِيَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ» .

باب

في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟

عن ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال: إن شاء صام أول العشر ووسطها، وآخرها يوم عرفة.

وعن عطاء قال: يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يهدي عسى يتيسر له الهديُ. [1]

وعن عمرو عن عكرمة قال: لا يصوم المتمتع إلا في العشر. [2]

وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة، قال: وقال طاوس وعطاء: لا يصوم

(1) أحكام الجصاص (1/ 402) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت