فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 562

المتمتع إلا في العشر. [1] وعن عطاء قال: لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر، وهو حلال، قبل أن يحرم فإن أحرم فلا يصوم يقف بعرفة. [2]

وعنه يصوم أيام التشريق. [3]

وعن ابن أبي نجيح, عن عطاء, قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة، قال: وسمعت مجاهدا وطاوسا يقولان: إذا صامهن في أشهر الحجّ أجزأه.

وعن الأوزاعي, قال: ثني يعقوب بن عطاء, أن عطاء بن أبي رباح, كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فيما بين أوّل يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم.

وعن عطاء: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِي الحَجّ قال: آخرها يوم عرفة.

وعن ابن أبي نجيح, عن عطاء: يصوم الثلاثة الأيام للمتعة في العشر إلى يوم عرفة.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) أنظر تفسير الطبري (2/ 251) ، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، والاستذكار (4/ 414) ، التمهيد (8/ 349) .

(3) التمهيد (12/ 128) ، المغني (5/ 363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت