وعن الأوزاعي, قال: حدثني يعقوب أن عطاء بن أبي رباح كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم.
وعن ابن جريج, عن عطاء قال: ولا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال.
وعن عطاء أنه كان يقول في صيام ثلاثة أيام في الحجّ, قال: في تسع من ذي الحجة أيها شئت, فمن صام قبل ذلك في شوّال وفي ذي القعدة, فهو بمنزلة من لم يصم.
وعن ابن جريج, عن عطاء, قال: لا بأس أن تصوم الثلاثة الأيام في المتعة وأنت حلال.
وعن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر، وقال مجاهد: لا بأس أن يصومها في أشهر الحج. [1]
وعن حفص وابن علية عن عطاء ومجاهد قالوا: إذا فاته الصوم فعليه الهدي في قضاء السبعة الفرق أو الوصل. [2]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 154) .