باب
الرمي بالحصاة التي قد رمى بها
قال عطاء: سقطت حصاة أو حصيات؟ قال عطاء: خذها من تحت رجليك. [1]
وعنه عن عطاء قال: خذه من حيث شئت. [2]
وعنه قال قلت لعطاء: أرأيت لو وقفت على الجمرة فإذا سبع حصيات قد سقطن أو حصاة واحدة، آخذ من الجمرة من حصاة بدل ما سقط من حصاي؟ قال: نعم، قال قلت: أفأحبُّ إليك أن أبدل من غيرها؟ قال: ليس ذلك بأحبُّ إليَّ، قال: أفلا أدع أن آخذ من أهلي حصاي، وآخذ من كل جمرة سبعاً فأرميها بهن؟ قال: لا أحبُّ ذلك، ولكن خذْ من البيت أو غير البيت قال عطاء: خذ الحصى من حيث شئت، من جمع أو من حيث شئت من غيرها. [3]
وقال أبو بكر ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزئ إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 201) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 203) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (4/ 298) ، المغني (5/ 288) .
(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 327) ، دار المدينة.