في الرجل ينصرف قبل الإمام في عرفة
عن ابن جريج قال قلت لعطاء: هل يبرح موقفا بعرفة قبل الإمام؟ قال: لا. [1]
وعن عطاء عليه دم إذا دفع قبل الإمام، وحجُّه صحيح. [2]
وعن يحيى بن سعيد عن عطاء، قال: سمعته يقول: من رهق عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دما. [3]
وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم: إن أفاض منها قبل غروب الشمس عليه دم. قال أبو بكر ابن المنذر: وبقول عطاء، ومن وافقه أقول. [4]
باب
في الرجل ينفر من عرفات [من] غير طريق منى)
عن عطاء (ثمّ أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفاضَ النّاسُ) من حيث تُفيض جماعة الناس. [5]
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 217) .
(2) المغني (8/ 142) ، المجموع (8/ 142) .
(3) شرح حديث جابر رضي الله عنه، للطريفي.
(4) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 313) ، دار المدينة.
(5) تفسير الطبري (2/ 292) .