فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 562

على ركعتين، فإن زاد فلا بأس به وإن وجد الكعبة مفتوحة فلا يدخلها حتى يطوف بين الصفا والمروة. [1]

وعن عطاء قال: إن طاف رجل فلا أحبُّ أن يزيد على ركعتين، فإن زاد فلا بأس به. [2]

وعنه قال: لا أحبُّ أن يزيد من طاف ذلك السُّبع على ركعتين فإن زاد عليهما فلا بأس. [3]

باب

في الصلاة والطواف بالبيت في أوقات النهي بعد العصر وبعد الصبح [4]

مذهب عطاء: جواز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي بلا كراهة. [5]

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 210) ، أخبار مكة للفاكهي (2/ 115) .

(3) أخبار مكة للأزرقي (2/ 114) .

(4) عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار".رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي، صحيح الجامع برقم (7900) .

(5) عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار".رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي، صحيح الجامع (7900) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت