على ركعتين، فإن زاد فلا بأس به وإن وجد الكعبة مفتوحة فلا يدخلها حتى يطوف بين الصفا والمروة. [1]
وعن عطاء قال: إن طاف رجل فلا أحبُّ أن يزيد على ركعتين، فإن زاد فلا بأس به. [2]
وعنه قال: لا أحبُّ أن يزيد من طاف ذلك السُّبع على ركعتين فإن زاد عليهما فلا بأس. [3]
باب
في الصلاة والطواف بالبيت في أوقات النهي بعد العصر وبعد الصبح [4]
مذهب عطاء: جواز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي بلا كراهة. [5]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 210) ، أخبار مكة للفاكهي (2/ 115) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/ 114) .
(4) عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار".رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي، صحيح الجامع برقم (7900) .
(5) عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار".رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي، صحيح الجامع (7900) .