فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 562

مصيبا أو مخطئا فحيث لم يتعمد المخالفة ولكن أعتقد أن هذا الذي فعله ليس فيه مخالفة لليمين فانه لا يكون حائنا. [1]

وقال في الفتاوى الكبرى: اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُمْ بِهِ} . [2] وقال تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} . [3] قال الله تعالى قد فعلت، رواه مسلم في صحيحه، ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل ناسياً واللباس والطيب ناسياً وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه [4]

وقال أبو بكر ابن المنذر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلالاً لا بخبر يعلى بن أمية. [5]

باب

يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين والخلخال [6]

(1) مجموع الفتاوى (33/ 209) .

(2) سورة الأحزاب الآية (5) .

(3) سورة البقرة الآية (286)

(4) الفتاوى الكبرى (2/ 418) .

(5) الإشراف لابن المنذر (3/ 227) ، دار المدينة.

(6) قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف. الإشراف لابن المنذر (3/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت