فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 562

قال عطاء: يحرم على المرأة لبس القفازين في حال إحرامها، ويروى في ذلك حديث عن ابن عمر:"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين". [1]

وعن عطاء قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين. [2]

وعن عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال: تلبس ما شاءت إلا البرقع. وعن هشام عن الحسن وعطاء قال: تلبس القفازين والسروايل ولا تبرقع وتلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا. [3]

قال ابن قدامة: ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبه.

القفازان: شيء يعمل لليدين تدخلهما فيهما من خرق تسترهما من الحر، مثل ما يعمل للبرد. فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال إحرامها، وهذا قول ابن عمر، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وإسحاق. وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين وهن محرمات. ورخص فيه علي، وعائشة، وعطاء، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة. وللشافعي

(1) صحيح الجامع حديث رقم (6680) ، وورد ذلك في حديث طويل عند البخاري.

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 283) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 283) ، التمهيد (15/ 108) ، المحلى (5/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت