باب
عدم جواز استلام النساء للحجر
عن ابن جريج عن عطاء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطفن مع الرجال، قال عطاء: وقالت امرأة لعائشة: تعالي إلى الحجر فاستلميه قالت: الفدى عنك. [1]
وعن المثنى قال: رأيت عطاءً وأرادت امرأة أن تستلم الحجر، فصاح بها، وقال: غطِّ يدكِ، ليس للنساء أن يستلمن. [2]
باب
التزام الملتزم
بعض العلماء جوز التزام الملتزم في الطواف وأن يضع صدره ووجهه. [3]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو مابين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/ 123) ، أخبار مكة للأزرقي (1/ 337) .
(3) أنظر الصحيحة برقم (2138) .