وعن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. [1]
وعن معمر قال: أخبرني من سمع عطاء يقول: (سواء العاكف فيه والباد) ، قال: ينزلون حيث شاءوا. [2]
وعن حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حين ينزل الحج في عرصات الدور.
وعن مجاهد، وعطاء، وطاوس قال: كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئاً من رباع مكة.
قال ابن قيم الجوزية: ذهب جمورُ الأئمة مِن السلف والخلف، إلى أنه لا يجوزُ بيعُ أراضي مكة، ولا إجارةُ بيوتها، هذا مذهبُ مجاهد، وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. [3]
باب
النهى عن حمل السلاح بمكة حاجة
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/ 146) .
(2) أنظر المصنف لعبد الرزاق (5/ 147) .
(3) زاد المعاد.