فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 562

مذهب عطاء عدم جواز أن يتقلد المحرم سيفه إلا إذا خاف. فعن ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حج ولا عمرة. [1]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف. [2]

قال النووي: نهى عن حمل السلاح بمكة حاجة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة هذا النهي اذا لم تكن حاجة فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب الجماهير قال القاضي عياض هذا محمول ثم أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت جاز قال القاضي وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر هذه الحديث وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ودخوله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح متأهبا للقتال. [3]

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(3) شرح مسلم (9/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت