فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 562

وعن ابن جريج عن جابر قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"كلوا وزودا"فأكلنا وتزودنا، قال قلنا لعطاء: أتراه رخص هدي المتعة وحده؟ قال: لا ولكن لا أراه إلا الهديَ كلَّه. [1]

باب

في الجازر يعطى منها أم لا؟

عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يعطى مَسْك [2] الهدي الجزار. [3]

باب

أين ينحر هديه

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، قال: قلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في رحلي. [4]

وعن حجاج قال: قلت لعطاء: أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها؟ قال: نعم، قلت: بالابطح؟ قال: نعم، قلت: في بيتي؟ قال: نعم. [5]

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 414) .

(2) أي جلده، كذا في النهاية.

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 218) .قال الإمام أحمد: ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره. فعن علي بن أبي طالب قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا".رواه البخاري. اهـ. المسائل التي حلف عليها أحمد.

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 417) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت