وعن هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد، وإن فرق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم. [1]
باب
في تغطية الرأس
عن حبيب المعلم عن عطاء سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من صيام أو نسك. [2]
قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى: والملاصق: مثل الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.
ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته راحلته في عرفة (( لا تخمروا رأسه ) )أي لا تغطوه، وهذا في كل غطاء.
وأما العمامة فجاء فيها نص خاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل مال يلبس المحرم قال: (( لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف ) ). وهذا ذكر بعض أفراد العام في قوله (( ولا تخمروا رأسه ) ).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.