فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 562

وعن هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد، وإن فرق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم. [1]

باب

في تغطية الرأس

عن حبيب المعلم عن عطاء سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من صيام أو نسك. [2]

قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى: والملاصق: مثل الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.

ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته راحلته في عرفة (( لا تخمروا رأسه ) )أي لا تغطوه، وهذا في كل غطاء.

وأما العمامة فجاء فيها نص خاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل مال يلبس المحرم قال: (( لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف ) ). وهذا ذكر بعض أفراد العام في قوله (( ولا تخمروا رأسه ) ).

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت