فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 562

وعن ابن أبي ليلى عن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود، قال: عليه هدي واحد. [1]

باب

الاضطرار للصيد

عن عطاء قال: إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة ويدع الصيد. [2]

باب

متى يذبح جزاء الصيد

عن عطاء قال: إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره فإن الله يقول: (هدياً بالغ الكعبة) إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر. [3]

باب

الترتيب في جزاء الصيد

عن ابن جُرَيُج قال: قلتُ لعطاءٍ: أرأَيْتَ إن قَدَرَ على الطعامِ، أَلاَ يَقْدِرُ على عَدْلِ الصيدِ الذي أَصَابَ؟ قال: ترخيصُ اللَّهِ عسَى أن يكون عنده طَعَامٌ، وليس عنده ثَمَنُ الجَزُورِ، وهي الرخصةُ. [4]

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) المصنف لعبد الرزاق (4/ 429) .

(3) تفسير الطبري (7/ 56) .

(4) كتاب الأم للشافعي (2/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت