وعن ابن أبي ليلى عن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود، قال: عليه هدي واحد. [1]
باب
الاضطرار للصيد
عن عطاء قال: إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة ويدع الصيد. [2]
باب
متى يذبح جزاء الصيد
عن عطاء قال: إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره فإن الله يقول: (هدياً بالغ الكعبة) إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر. [3]
باب
الترتيب في جزاء الصيد
عن ابن جُرَيُج قال: قلتُ لعطاءٍ: أرأَيْتَ إن قَدَرَ على الطعامِ، أَلاَ يَقْدِرُ على عَدْلِ الصيدِ الذي أَصَابَ؟ قال: ترخيصُ اللَّهِ عسَى أن يكون عنده طَعَامٌ، وليس عنده ثَمَنُ الجَزُورِ، وهي الرخصةُ. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/ 429) .
(3) تفسير الطبري (7/ 56) .
(4) كتاب الأم للشافعي (2/ 207) .