وعن حجاج عن عطاء قال: إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دماً، وإن لم يجد قوّم طعاماً فتصدق لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاعٍ يومين. [1]
وعن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ قال: {هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} [المائدة: 95] قال عطاء: فإن أصاب إنْسَانٌ نعامةً، كان عليه إن كان ذَا يَسَارٍ أن يُهْدِي جَزُوراً، أو عَدْلَهَا طعَاماً، أو عَدْلَهَا صياماً، أَيَّتَهُنَّ شاءَ؛ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ {فَجَزَاءٌ} كذا وكذا، وكُلُّ شيءٍ في القرآن أَوْ، أَوْ فليخْتَرْ منه صاحبُهُ ما شَاءَ. [2]
(1) كتاب الأم للشافعي (2/ 200) ، مصنف عبد الرزاق (4/ 440) ،المصنف لابن أبي شيبة (3/ 193) .
(2) تفسير الطبري (7/ 46 - 53) .