وقال ابن سعدي: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. [1]
باب
يجب على المرأة اصطحاب المحرم
يجب على المرأة أن تصحب معها محرم في سفرها للحج وإذا تعذر وجود المرحرم لا يجوز لها السفر وتكون بذلك غير مستطيعة للحج.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها". [2]
وفي رواية:"لا تسافرنّ امرأة إلا ومعها محرم". [3]
قال النووي: واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام [4] وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وقد قال القاضي
(1) منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (ص 117) .
(2) رواه البخاري في تقصير الصلاة برقم (1087) ، ومسلم في الحج برقم (1338) .
(3) رواه البخاري برقم (3006) ، ومسلم برقم (1341) .
(4) قال ابن المنذر: ظاهر الحديث أولى - أي: عدم جواز سفرها إلا مع محرم منها -، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا. الإشراف (3/ 176) .