فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 562

واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منه إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي قال القاضي عياض قال الباجى هذا عندي في الشابه. [1]

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل يجوز أن تحج المرأة بلا مَحْرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي. [2]

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم"لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"متفق على صحته ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر والله ولي التوفيق. [3] "

(1) شرح النووي (9/ 104) .

(2) مجموع الفتاوى.

(3) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (2/ 266،267) لسماحة الشيخ ابن باز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت