واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منه إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي قال القاضي عياض قال الباجى هذا عندي في الشابه. [1]
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل يجوز أن تحج المرأة بلا مَحْرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي. [2]
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم"لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"متفق على صحته ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر والله ولي التوفيق. [3] "
(1) شرح النووي (9/ 104) .
(2) مجموع الفتاوى.
(3) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (2/ 266،267) لسماحة الشيخ ابن باز.