فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 562

وقوله: (( بملاصق ) ): خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية، مثل الشمسية فيمسكا الإنسان وهو محرم يستظل بها عن الشمس أو يتلقى بها المطر، فإن هذا لا بأس به، ولا فدية فيه.

وهذا هو الصحيح أن غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية. [1]

باب

ما يباح للمحرم فعله في حال الإحرام

هناك بعض الأمور يباح للمحرم فعلها منها:

باب

المحرم يلبس القميص والسراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين

عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما لم يريا بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص. [2]

وقال عطاء: للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين. [3]

وعن عبد الملك قال: سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل؟ قال: نعم. [4]

(1) الشرح الممتع (3/ 211) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 435) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 439) ، المغني (5/ 120) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت