وعن هشام عن الحسن وعطاء قال: تلبس المحرمة السراويل. [1]
وعن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارا، فلا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين. [2]
قال أبو بكر ابن المنذر: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين، وبهذا قال عطاء، وعكرمة، والثوري، وأحمد، والشافعي، وإسحاق. [3]
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين، وبهذا قال عطاء، وعكرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم، والأصل فيه ما روى ابن عباس قال: سمعت النبي يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم» متفق عليه. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أخرجه مسلم، ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك في قول من سمينا إلاَّ مالكاً وأبو
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 434) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 439) .
(3) أنظر الإشراف لابن المنذر (3/ 222) ، دار المدينة.