وعن وكيع بن الجراح عن مغيرة بن زياد عن عطاء قال: إن زرت البيت أيام التشريق كل يوم فهو أفضل.
باب
حيض المرأة بعد إحرامها للحج
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء، قال: سألتهما في امرأة قدمت مكة معتمرة فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج، قال: تحل بالحج وتقضي. [1]
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الحج يجب على الفور، فلو لم تحرم به لفاتها هذا العام. [2]
باب
العمرة من التنعيم أو الجعرانة
عن عطاء أنه قال: من أراد العمرة ممن هو من أهلها أو غيره فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً. [3]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 406) .
(2) الشرح الممتع (3/ 195) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (5/ 61) ،وعقب ابن حجر بقوله: أي ميقاتاً من مواقيت الحج. الفتح (3/ 606) .