عن عطاء أنه قال بجواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر آيام النحر ولا دم عليه. [1]
وكان عطاء بن أبي رباح ومالك يقولان: لا بأس أن يتقنع إذا رمى الجمرة قبل أن يحلق. [2]
باب
تقديم الحلق على الذبح
عن عطاء قال: لا شيء عليه. [3]
باب
الحلق بعد الإفاضة
عن عطاء قال: تجزئه الإفاضة، ويحلق أو يقصر، ولا شيء عليه. [4]
باب
حكم الحلق أو التقصير
(1) المغني (5/ 306) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 361) ، دار المدينة.
(3) التمهيد (7/ 278) .
(4) التمهيد (7/ 279) .