فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 562

عن عطاء أنه قال بجواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر آيام النحر ولا دم عليه. [1]

وكان عطاء بن أبي رباح ومالك يقولان: لا بأس أن يتقنع إذا رمى الجمرة قبل أن يحلق. [2]

باب

تقديم الحلق على الذبح

عن عطاء قال: لا شيء عليه. [3]

باب

الحلق بعد الإفاضة

عن عطاء قال: تجزئه الإفاضة، ويحلق أو يقصر، ولا شيء عليه. [4]

باب

حكم الحلق أو التقصير

(1) المغني (5/ 306) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 361) ، دار المدينة.

(3) التمهيد (7/ 278) .

(4) التمهيد (7/ 279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت