فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 562

وقال أبو بكر ابن المنذر: قال مالك، والشافعي: لا يجوز صوم ثلاثة أيام إلا بعد إحرام الحج، وروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول إسحاق، وقال الثوري، والأوزاعي: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة.

وبقول إسحاق أقول، لقول الله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} . [1]

باب

المتمتع إذا صام ثم وجد ما يذبح

عن عطاء أنه قال: إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح حلَّ أو لم يحلَّ، ما كان في أيام التشريق. [2]

وعن ليث عن عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي. [3]

وعن عطاء وابن سيرين والحسن قالوا: إذا صمت في متعة الحج ثم وجدَّت قبل أن تفرغ من صيامك فكفِّر، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة، أي الهدي. [4]

باب

(1) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 302) ، دار المدينة.

(2) الاستذكار (4/ 102) ، التمهيد (8/ 349) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 237) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت