فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 562

دلالة على أنه لا يتم الحجة إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار، ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو في ليلة الأضحى وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه وهو قضاء المناسك وقيل إذهاب الشعر ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه، وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم فيه دم. سبل السلام (2/ 208 - 209) .

باب

في المحرم يموت يغطى رأسه

عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن؟ قال: قد غطى ابن عمر وكشف غيره. [1]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا وجوهكم ولا تشبهوا باليهود.

وعن جابر عن أبي جعفر قال في المحرم يغطي رأسه ولا يكشف.

وعن وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: لا تقربوه طيبا. [2]

باب

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت