فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 562

وفيه أن الحج عرفة فمن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج فاعتمر وكان عليه حج من قابل.

وعن عطاء أنه قال: إذا وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع. [1]

وعن أيوب عن نافع قال: من وقف بعرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لا، فقد فاته، فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويحل ويحج من العام المقبل ويهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

وعن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع.

وبرمي جمرة العقبة يتحلل تحلله الأول على الصحيح ويحل له الطيب وكل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وقال به عطاء وأبو ثور وغيرهم. [2]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر يعني بالمزدلفة أي في مزدلفة حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة فيه

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 226) ، وهو قول الحسن البصري.

(2) شرح حديث جابر رضي الله عنه للطريفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت