فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 562

ثم قال: فإن تيقن أنه ترك شوطاً، فحينئذ يعمل باليقين، ويرجع ويأتي بالشوط، لكن في الغالب أن هذا لا يقع، والغالب أن الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتين أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويأتي بالشوط السابع. اهـ. [1]

وقال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين. [2]

باب

قطع الطواف للحاجة

عن عطاء قال: إذا عرضت لرجل حاجة من غائط أو بول فليذهب فليقض حاجته ثم ليتوضأ ثم ليجئ فليبنِ على ما بقي من طوافه. [3]

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تصنع أنت؟ قال: إذا رأيته قد خرج [4] , وأنا عند الركن لم أطف، قلت: فخرج وقد خلفت الركن؟ قال: إن ظننت أني مكمل ذلك الطواف ذهبت فطفت, وإلا قصرت، قلت: فقطعت بي الصلاة سبعي, فسلمت وانصرفت, فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي؟ قال: لا, أوفِ سبعك إلا أن تمنع الطواف, فتصلي إن شئت حين

(1) الشرح الممتع (3/ 292) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 281) ، دار المدينة.

(3) أخبار مكة للفاكهي (1/ 175) .

(4) أي إمام المسجد الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت