فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 562

وعن شكر قال: سألت عطاء عن رجل طاف طواف الواجب فلم يدر كم طاف! قال عطاء: يعيد طوافه. [1]

وعن عبد الملك عن عطاء قال: إذا شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل. [2]

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شككت في الطواف, اثنان أو ثلاثة؟ قال: أوفِ على أحرز ذلك, قلت: فطفت أنا ورجل واختلفنا؟ قال: دينه! قلت: أفعلى أحرز ذلك أم على أقل الذي في أيدينا؟ قال: بل على أحرز ذلك في أنفسكما، قلت: فطفت للذي كان معي كله سبع؟ قال: فاستقبل سبعاً جديداً, قلت: طفت سبعاً ثم جاءني الثبت أني طفت ثمانية أطواف؟ قال: فطفت سبعا آخر, واجعله ستة أطواف، قال: فطفت سبعاً وصليت, ثم جاءني الثبت أني طفت ستة؟ قال:"فطفت سبعاً آخر واجعله ثمانية أطواف". [3]

وقال الشيخ ابن عثيمين: أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع. أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف، عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر، ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر.

(1) التاريخ الكبير (4/ 263) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

(3) المصنف لعبد الرزاق (9810 - 9812) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت