فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 562

باب

من لا إمام له ذبح بعد الشروق

قال عطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزيه إن ذبح بعده. [1]

باب

عقل البدن وكيف نحرها

عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شاء قياماً، وإن شاء باركة. [2]

(1) تفسير القرطبي، وهو قول ربيعة. قال القرطبي قوله عليه السلام: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم» ، ثم قال: وأما أهل البوادي ومن لا أمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام، أو أقرب الأئمة إليه. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر، وهو قول ابن المبارك، ذكره عنه الترمذي. وتمسكوا بقوله تعالى: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ، فأضاف النحر إلى اليوم، وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، قولان. ولا خلاف أنه لا يجزى ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر. واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. تفسير القرطبي.

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 428) ، قال القرطبي (12/ 62) : وشذَّ عطاء وخالف فاستحب نحرها باركة، والصحيح ما عليه الجمهور، وكذا نقله ابن قدامة في المغني (5/ 298) ، والنص عن عطاء إنما دل على التخيير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت