فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 562

وعن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان ينحرها شابا قياما، فلما كبر نحرها وهي باركة. [1]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: ينزع جلالها لا تتمرغ فيه، يعني البدن. أي إن قصها أو قطعها. لا تتمرغ فيه: أي عند ذبحها. [2]

قال النووي رحمه الله تعالى: الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى ويكبر فيقول باسم الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن أضجعها على شقها إلا يمن وجعل رجله اليسرى على عنقها تكلف مخالفة يديه ليذبحها فهو جاهل بالسنة معذب لنفسه وللحيوان ولكن يحل أكلها فإن الإضجاع على الشق

(1) قال الله: «فاذكروا اسم الله عليها صواف» قال القرطبي: عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف فقال: تقيدها ثم تصفها. وقال لي مالك بن أنس مثله. وكافة العلماء على استحباب ذلك؛ إلا أبا حنيفة والثوري فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياما. وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة. والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى: «فإذا وجبت جنوبها» معناه سقطت بعد نحرها؛ ومنه وجبت الشمس. اهـ. تفسير القرطبي.

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت