باب
في ولد البدنة
عن ابن جريج عن عطاء قال: ولد البدنة ينحر مع أمه. [1]
وعن ابن جريج عن عطاء وفضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول: إذا ذبحت البدنة ذبح ولدها معها. [2]
والبدنة وما في بطنها هدي للكعبة فإن ولدت على الطريق إلى مكة كان حكم ولدها حكمها.
عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنته فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله، قال: يصنع به ما شاء، فإذا دخل مكة ذبح مكانه كبشا. [3]
باب
من كان معه هدي ليس له أن يتحلل بل يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة
قال ابن قدامة: فصل: فأما من معه هدي فليس له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً نص
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 390) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 390) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 390) .