فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 562

وأما مذهب أحمد رحمه الله: فهو أنه لا يأكل من هدي واجب، إلا هدي التمتع والقران، وأنه يستحب له أن يأكل من هدي التطوع، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب في ذمته، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد. وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذور، وجزاء الصيد، ويأكل مما سواهما.

قال في المغني: وهو قول ابن عمر، وعطاء، والحسن وإسحاق، لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى بخلاف غيرهما.

باب

في صيد الدجاج

عن ابن جريج عن عطاء أنه يقول: في الدجاجة السندية [1] حكومة. [2]

وعن عطاء أنه سئل عن الدجاجة السندية يخرج بها من الحرم فقال: لا هي الصيد. [3]

باب

فيمن أصاب حمام الحرم

عن أشعث عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة. [4]

(1) نسبة إلى بلاد السند.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 447) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 337) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت