وعن ابن جريج عن عطاء قال: عليه شاة.
وعن ابن أبي ليلى عن عطاء في البرسي والقمري والاخفر: شاة شاة.
وعن عطاء قال: أول من فدى طير الحرم شاة عثمان.
عن عطاء قال في حمام الحرام: إذا خرجن من الحرم فصِدهن إن شئت. [1]
وعن ابن مُجَاهِدٍ، عن أبيه، وعن عطاءٍ قالا: من نَتَفَ ريشَ حَمَامَةٍ أو طَيْرٍ مِنْ طير الحَرَمِ فعليه فداؤُهُ بقَدْر مَا نَتَفَ. [2]
وعن ابن جُرَيْج، عن عطاءٍ؛ أنه قال: في إنسانٍ أَخَذَ حمامةً يُخَلِّصُ ما في رِجْلِهَا فماتَتْ؟ قال: ما أَرَى عليه شيئاً. [3]
وعن هشيم عن أبي بشر عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصور عن عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد ماتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل. وحكم معه رجل لان جزاء الصيد يحكم به ذوا عدل وهو بإغلاق بابه على الحمامة وفرخيها فإنما قد صادها وإن لم يذبحها، وفيه أن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 440) .
(2) كتاب الأم للشافعي (2/ 220) .
(3) كتاب الأم (2/ 259) ،بَابُ العلل فِيمَا أَخذ مِنَ الصَّيْدِ لِغَيْرِ قَتْلِه، أخبار مكة للفاكهي (2/ 142) .