في صيد حمامة الحرم شاة. وعن ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: نزلنا منزلا فأغلقت باب المنزل على حمامة فماتت فسألت عطاء فقال: فيها شاة. [1]
وعن ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: نزلنا منزلا فأغلقت باب المنزل على حمامة فماتت، فسألت عطاء، فقال: فيها شاة. [2]
وعن ابن جريج قال: كنا نسأله أي عطاء عن الحمام الشامي، فيقول: انظروا فإن كان له في الوحش أصل صيد وإن لا فإنما هو بمنزلة الدجاج، فنظروا فإذا ليس له في الوحش أصل. [3]
قول مالك في حمام الحرم يصيبها المحرم (قال) قال مالك لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة (قال مالك) وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة وفيها شاة شاة (قلت) فكم على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير محرم في الحرم في قول مالك (قال) عشر دية أمه وفي أمه شاة (قلت) فما قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم (قال) حكومة ولا يشبه حمام مكة وحمام الحرم (قال) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشيَّ وغير الوحشيِّ لأن أصل الحمام عنده طير يطير (قال) فقيل لمالك
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 177) ، أخبار مكة للفاكهي (3/ 385) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/ 141) .