فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 562

المسجد أحدكم فينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور، وكما يجوز إن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه. [1]

باب

النقاب واللثام في الطواف

عن عكرمة بن عمار قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يكره للرجل أن يطوف بالبيت وهو متلثم. [2]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: الطواف صلاة، وكره فيه النقاب للمرأة. [3]

وعن إبراهيم بن نافع قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن المرأة تطوف بالبيت وتغطي أنفها أو فاها، فكره ذلك، وقال: إنها في صلاة. [4]

وعن عطاء قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي منتقبة، ولا تصلي وهي منتقبة [5]

(1) مجموع الفتاوى (26/ 124) .

(2) أخبار مكة للفاكهي (1/ 234) .

(3) أخبار مكة للفاكهي (1/ 235) .

(4) أخبار مكة للفاكهي (1/ 235) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 130) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت