المسجد أحدكم فينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور، وكما يجوز إن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه. [1]
باب
النقاب واللثام في الطواف
عن عكرمة بن عمار قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يكره للرجل أن يطوف بالبيت وهو متلثم. [2]
وعن ابن جريج عن عطاء قال: الطواف صلاة، وكره فيه النقاب للمرأة. [3]
وعن إبراهيم بن نافع قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن المرأة تطوف بالبيت وتغطي أنفها أو فاها، فكره ذلك، وقال: إنها في صلاة. [4]
وعن عطاء قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي منتقبة، ولا تصلي وهي منتقبة [5]
(1) مجموع الفتاوى (26/ 124) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/ 234) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/ 235) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/ 235) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 130) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 234) .