وعنه قال: عليه شاة، ولم يذكر قضاء. [1]
قال الطبري: ذكر من قال: الطواف بينهما تطوّع ولا شيء على من تركه، ومن كان يقرأ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ لاَ يَطّوَّفَ بِهِما. [2]
وعن ابن جريج، قال: قال عطاء: لو أن حاجًّا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع، فأصابها يعني امرأته لم يكن عليه شيء، لا حجّ ولا عمرة من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود: «فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ لاَ يَطّوَّفَ بِهِما» فعاودته بعد ذلك، فقلت: إنه قد ترك سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسمعهُ يقول: فمن تطوع خيرا، فأبى أن يجعل عليه شيئا؟. [3]
باب
من باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة عليه فدية الأذى
مذهب عطاء: أنه إن أنزل فسد حجه، وعليه بدنة.
فعن أبي بكر بن عياش عن هبيرة الضبي قال: خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت، فسألت عطاء فقال: شاة. [4]
وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان فسد الحج، ووجب الغرم. [5]
وعن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. [6]
وعن عباد بن العوام عن هشام عن عطاء قال: إذا قبل أو غمز فعليه دم. [7]
وعن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يستغفر الله. [8]
وعن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ، وفي جسات ومسات دم. [9]
اللمسة والجسة ليس فيها شئ أي إن لم تكن شهوة، وإنما لسبب ضروري كأن يجس أو يلمس موضع إصابة إن وقعت وما شابه ذلك أو إن كان ذلك عن غير قصد وإنما هو تدافع الطوف، وإن كانت الجسات والمسات بشهوة عليه دم.
(1) المجموع (7/ 426) .
(2) تفسير الطبري (2/ 26) .
(3) تفسير الطبري (2/ 26) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 130) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 138) .
(7) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 138) ، المغني (5/ 171) ، المجموع (7/ 422) .
(8) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 138) ، المجموع (7/ 422) .
(9) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 139) .