فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 562

على التراخي، ومحل الخلاف المذكور ما لم يحسن الفوات بسبب من أسباب الفوات، فإن خشيه وجب عندهم فوراً اتفاقاً. [1]

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن الصحيح أنه واجب على الفور. [2]

باب

البداءة بحجة الإسلام

عن عطاء أنه قال له رجل: إن عليّ نذراً بالحج ولم أحج حجة الإسلام فأيهما أبدأ؟ قال: ابدأ بحجة الإسلام. [3]

وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أوحج عن نذره قال: هذه حجة الإسلام ثم يحج عن رجل بعد إن شاء عن نذره. [4]

وفي سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن

(1) أضواء البيان تفسير سورة الحج.

(2) الشرح الممتع (3/ 142) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 130) .

(4) السنن الكربى للبيهقي (4/ 339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت