وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا أطلق الغسل فالمراد به: ما يشبه غسل الجنابة، فمثلاً إذا قلنا: يجب للجمعة الغسل، أي غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام غسل: أي كغسل الجنابة. [1]
باب
الاشتراط عند الإحرام
ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة بنت الزبير:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". [2]
وكان عطاء يرى الاشتراط عند الإحرام.
قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وهو مذهب عبيدة السلماني، والأسود بن يزيد، وعلقمة، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعطاء بن يسار، وأحمد، وأبو ثور، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر. [3]
باب
استحباب تقديم الإحرام بالحج لمن لم يجد الهدي
(1) الشرح الممتع (3/ 174) .
(2) رواه البخاري في النكاح برقم (5089) ، ومسلم في الحج برقم (105) ,
(3) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 187) ، دار المدينة.