فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 562

صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج» و يعقوب ابن عطاء بن أبي رباح ضعيف. وعن ابن عمر قال: «من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة» . [1]

قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك و هذا ليس من خصائص الإحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و باتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور. [2]

وروي مشروعية الاغتسال للإحرام عن إبراهيم وعطاء وسعيد بن جبير وطاووس ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه وهو قول الأئمة الأربعة.

وقال: وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، وانفرد الحسن البصري وعطاء. [3]

(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام (1/ 943) .

(2) مجموع الفتاوى (26/ 108 - 109) .

(3) الإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت