فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 562

المحرم يبدل ثيابه

عن عطاء أنه لم ير بأساً أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك. [1]

باب

المحرم يغسل ثيابه

عن عبد الملك عن عطاء قيل: أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم.

وقال أبو بكر ابن المنذر: كان جابر بن عبدالله، وابن عمر، وابن عباس، وابن جريج، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور لايرون بأساً أن يغسل المحرم ثيابه، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي. ثم قال: لا بأس به. [2]

باب

المحرم يدخل الحمام

عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام. [3]

وعن عطاء قال: (( لا بأس بدخول المحرم الحمام ) ). [4]

وقال أبو بكر ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام. وكان الثوري، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان وصاحباه لا يرون به بأساً.

ثم قال: قول ابن عباس وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه. [5]

باب

خمس يقتلن في الحل والحرم

قال عطاء: لا بأس بقتل السبع في الإحرام عدا عليه أم لم يعد. [6]

وعن ابن جريج عن عطاء قال: كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم. [7]

وعنه، في المحرم يقتل الذئب والآسد قال: اقتله فإنه عدو. [8]

وعنه قال: يقتل المحرم الذئب إذا كابره ويقتل من السباع ما كابره. [9]

وعن حجاج عن عطاء قال: يقتل الغراب. [10]

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 346) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 265) ، دار المدينة.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 346) .

(4) المحلى (5/ 280) .

(5) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 265) ، دار المدينة.

(6) المجموع (7/ 357) . عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ) ). رواه البخاري برقم (1732) ،باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم برقم (1198) ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.

(7) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 350) ، أخبار مكة للأزرقي (2/ 149) .

(8) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 412) .

(9) المصنف لعبد الرزاق (4/ 444) .

(10) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت