المحرم يبدل ثيابه
عن عطاء أنه لم ير بأساً أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك. [1]
باب
المحرم يغسل ثيابه
عن عبد الملك عن عطاء قيل: أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم.
وقال أبو بكر ابن المنذر: كان جابر بن عبدالله، وابن عمر، وابن عباس، وابن جريج، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور لايرون بأساً أن يغسل المحرم ثيابه، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي. ثم قال: لا بأس به. [2]
باب
المحرم يدخل الحمام
عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام. [3]
وعن عطاء قال: (( لا بأس بدخول المحرم الحمام ) ). [4]
وقال أبو بكر ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام. وكان الثوري، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان وصاحباه لا يرون به بأساً.
ثم قال: قول ابن عباس وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه. [5]
باب
خمس يقتلن في الحل والحرم
قال عطاء: لا بأس بقتل السبع في الإحرام عدا عليه أم لم يعد. [6]
وعن ابن جريج عن عطاء قال: كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم. [7]
وعنه، في المحرم يقتل الذئب والآسد قال: اقتله فإنه عدو. [8]
وعنه قال: يقتل المحرم الذئب إذا كابره ويقتل من السباع ما كابره. [9]
وعن حجاج عن عطاء قال: يقتل الغراب. [10]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 346) .
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 265) ، دار المدينة.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 346) .
(4) المحلى (5/ 280) .
(5) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 265) ، دار المدينة.
(6) المجموع (7/ 357) . عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ) ). رواه البخاري برقم (1732) ،باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم برقم (1198) ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
(7) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 350) ، أخبار مكة للأزرقي (2/ 149) .
(8) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 412) .
(9) المصنف لعبد الرزاق (4/ 444) .
(10) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 436) .