عن عطاء قال: يستغفر الله، ولا شيء عليه. [1]
باب
التحلل بعد السعي
عن عطاء قال فيمن ساق هدياً وسعى أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئاً. [2]
باب
هل يسعى المجاور لمكة
عن حبيب قال: سئل عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يسعون، فأما ابن عباس فإنه قال: إنما ذلك على أهل الآفاق [3]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 138) ، المجموع (7/ 353) .
(2) المغني (5/ 241) .
قال الشيخ الألباني: فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. راجع الفتح (3/ 444) ، وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية، ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر الإهلال بالحج يوم التروية. مناسك الحج والعمرة.
(3) المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 274) ، المحلى (5/ 85) .