فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 562

تترك, قلت له: كم أجلس بعد تسليم الإمام إذا قطع بي؟ قال: لا شيء, ولا تجلس تحدِّث, قلت له: أفأقطع طوافي إلى الجنازة أصلي عليها ثم أرجع؟ قال: لا. [1] ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف، قال عطاء بن أبي رباح والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك. وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سبعة. قال الشافعي: فمذهبه أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره. قال ابن المنذر وبه أقول، والله أعلم. [2]

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين، وقال: وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف. [3]

(1) المصنف لعبد الرزاق (5/ 53) ، أخبار مكة للفاكهي (1/ 295) .

(2) المجموع شرح المهذب (7/ 324) ، الإجماع برقم (171) .

(3) المجموع شرح المهذب (7/ 324) ، الإجماع برقم (172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت