صومُهُ من السبْعِ، فتركه، يوماً كان ذلك أو أكْثر، وهذا قولٌ يصحُّ قياساً ومعقولاً، والله أعلم. [1]
وقال القرطبي: وعن أحمد أيضاً: جائز أن يصوم الثلاثاء قبل أن يُحرم، وقال الثوريّ والأوزاعيّ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر؛ وبه قال عطاء، وقال عُروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِنًى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل المدينة. [2]
وقال الشيخ الألباني: ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وغيره وهو مخرج في (إرواء الغليل) (964) وأما قول شيخ الإسلام (ص 388) : (فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية) فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم. [3]
(1) كتاب الأم (2/ 246) .
(2) تفسير القرطبي (2/ 365) .
(3) مناسك الحج والعمرة.