وعن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: يتمان على حجهما وعلى كل واحد منهما دم، وإن كان واحدا أجزاهما وعليهما الحج من قابل ولا يتفرقان. [1]
كم عليهما هديا واحدا أو اثنين؟
وعن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: على كل واحد منهما بدنة.
وعن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: يهريق كل واحد منهما دما.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: بينهما بدنة، وقال سفيان: شاة تجزي. [2]
وعن مجاهد وعطاء قالا: يهريق كل واحد منهما دما إن كان واحدا أجزاهما.
وعن غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: عليهما هديا هديا.
عليهما هديا هديا أي على الرجل هدي وعلى المرأة هدي. [3]
وقال ابن عثيمين: أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، ومقدار ذلك سنتيمترات اثنان تقريباً. [4]
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(4) الشرح الممتع (3/ 335) .