قال عطاء: أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى ما دام حياً، ولا يلزمه بتأخيره دم.
وعنه قال فيمن أخرَّ الزيارة حتى خرج: يأتي عاماً قابلاً من حج أو عمرة. [1]
وعنه رجع محرماً متى أمكنه. [2]
وعنه إن أخره عن أيام التشريق فلا دم عليه. [3]
قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى ما دام حياً، ولا يلزمه بتأخيره دم، قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه، فإن أخره عن أيام التشريق. فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم.
وممن قال به: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة: وأبو ثور، وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف: لزمه العود للطواف، فيطوف، وعليه دم للتأخير، وهو الرواية
(1) المغني (5/ 345) .
(2) المغني (5/ 345) .
(3) المجموع (8/ 203) .