فعن أشعث عن عطاء قال: في الأرنب شاة. وفي النعامة يصيبها المحرم بدنة [1]
وعن ابن جريج، عن عطاء: أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية قالوا: في النعامة بدنة. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
وعنه، عن عطاء قال: أمّا ما قد حُكم فيه ومضت السنة، ففي النعامة جزور [2]
وعن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ قال: {هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} [المائدة: 95] قال عطاء: فإن أصاب إنْسَانٌ نعامةً، كان عليه إن كان ذَا يَسَارٍ أن يُهْدِي جَزُوراً، أو عَدْلَهَا طعَاماً، أو عَدْلَهَا صياماً، أَيَّتَهُنَّ شاءَ؛ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. فَجَزَاءٌ كذا. وكذا، وكُلُّ شيءٍ في القرآن أَوْ، أَوْ فليخْتَرْ منه صاحبُهُ ما شَاءَ.
قال ابن قدامة: مسألة: قال: إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها. فيكون في كل واحد منها شاة.
هذا متعلق بقوله: «وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه» أو استثنى النعامة من الطائر. لأنها ذات جناحين وتبيض فهي كالدجاج والأوز. وأوجب فيها بدنة، لأن عمر، وعلياً، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/ 398) .