وعن ابن جريج قال: راجعت عطاء فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ قال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، قال: ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم وقته. [1]
وعن ابنِ جُرَيْجٍ عن عطاءٍ أنه قال: مَنْ سَلَكَ بحراً أو بَرّاً مِنْ غير جهةِ المواقيتِ أَحْرَمَ إذا حاذى المواقيت.
وعن حجاج، عن عطاء عن جابر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن، يلملم وتهامة ولأهل نجد، قرن، ولأهل العراق، ذات عرق.
وعن ابن جريج، عن عطاء قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. لأن العراق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وميقات أهل العراق على كل حال ذات عرق، والميقات مكان لا يتجاوزه المهل بالحج إلا محرما وهو حد أهل ذاك البلد أو من جاء من ذلك الطريق إن كانت بلده أبعد من البلد المحدد.
(1) الأم للشافعي (2/ 138) ، والسنن الكبرى (5/ 27) ، ونصب الراية (3/ 14) .