وعن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم. [1]
المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو أيضا صباغ أصفر برتقالي ويستعمل في الطعام كالتوابل يعطي لونا ورائحة طيبة. [2]
وعن عبد الملك عن عطاء كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين. [3]
قال النووي أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق: ولا فدية، وبه قال مالك، وأحمد، وداود. وقد قدمنا أن الخِضاب بالحناء: يوجب الفدية عند المالكية، ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة: هو طيب يوجب الفدية، وإذا لبس ثوباً معصفراً: فلا فدية، والعصفر: ليس بطيب هذا مذهبنا، وبه قال أحمد وداود، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر، وعبد الله بن جعفر، وعقيل بن أبي طالب، وعائشة، وأسماء، وعطاء، قال: وكرهه عمر بن الخطاب، وممن تبعه الثوري ومالك، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: إن نفض على البدن وجبت الفدية، وإلا وجبت صدقة. انتهى محل الغرض منه.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 143) ، المحلى (5/ 69) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 143) .