فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 562

وعن حجاج عن عطاء قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.

وعن هشام عن الحسن وعطاء قالا: كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة. [1]

وعن ابن جريج, قال: سألت عطاء عن النسك, قال: النسك بمكة لا بد.

وعن ابن أبي نجيح, عن عطاء, قال: الصدقة والنسك في الفدية بمكة, والصيام حيث شئت.

وعن ابن إدريس, قال: سمعت عبد الملك, عن عطاء, قال: ثلاث لا يؤكل منهنّ: جزاء الصيد, وجزاء النسك, ونذر المساكين.

وعن سالم, عن عطاء قال: لا تأكل من فدية, ولا من جزاء, ولا من نذر, وكل من المتعة, ومن الهدي التطوّع.

وعن الحجاج, عن عطاء, قال: لا تأكل من جزاء, ولا من فدية, وتصدّق به.

وعن ابن جريج, قال: قال عطاء: لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حراما والكفارات كذلك.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت