فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 562

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيداً في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعم ثم قرأ (هَدْيًابَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) . [1]

وعنه قال: قلت لعطاء: أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي، قال: (فَجَزَاءٌمِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(هَدْيًابَالِغَ الْكَعْبَةِ) من أجل أنه أصابه في حرم - يريد البيت، فجزاؤه عند البيت. [2]

وعن مالك بن مغول عن عطاء قال: (( كفارة الحج بمكة ) ). [3]

وعن عطاء قال: كلُّ دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة. [4]

وعنه قال ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت [5]

(1) تفسير الطبري (7/ 56) .

(2) تفسير الطبري (7/ 55) .

(3) تفسير الطبري (7/ 55) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 185) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت