وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيداً في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعم ثم قرأ (هَدْيًابَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) . [1]
وعنه قال: قلت لعطاء: أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي، قال: (فَجَزَاءٌمِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(هَدْيًابَالِغَ الْكَعْبَةِ) من أجل أنه أصابه في حرم - يريد البيت، فجزاؤه عند البيت. [2]
وعن مالك بن مغول عن عطاء قال: (( كفارة الحج بمكة ) ). [3]
وعن عطاء قال: كلُّ دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة. [4]
وعنه قال ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت [5]
(1) تفسير الطبري (7/ 56) .
(2) تفسير الطبري (7/ 55) .
(3) تفسير الطبري (7/ 55) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 185) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 185) .