، يعنى السبيعي. ودليل الجميع سبق بيانه، قال ابن المنذر: وثبت أن ابن عمر أهل من إيليا وهو بيت المقدس. [1]
وقال الزرقاني: وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل أي سنة وقت النبيّ صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ فقال: عام حج. وفي الحديثين حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج أو العمرة بلا إحرام، وبه قال الأئمة الأربعة، والجمهور، وقالوا عليه الدم لكن بدليل آخر. وذهب عطاء، والنخعي إلى عدم الوجوب. وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه. وقال الحسن: يجب عليه العود للميقات فإن لم يعد حتى تم حجه رجع للميقات وأهلَّ منه بعمرة. قال ابن عبد البر: وهذه الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة فلو رجع للميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم عند الجمهور. اهـ. [2]
قال الشيخ ابن عثيمين: لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم، لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. [3]
(1) المجموع شرح المهذب (9) .
(2) شرح الزرقاني (2/ 238) .
(3) الشرح الممتع (2/ 360) .